الشيخ الجواهري
556
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بالتحليل كذلك [ 1 ] . نعم قد يتوقّف في حرمة الاستمتاع بالمحلّل منها دون الوطء ، مع أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتنابها [ 2 ] . كما أنّ الأحوط اجتناب المحلّلة وإن لم توطأ [ 3 ] . والأحوط أيضاً اجتناب الاستمتاع حتّى بالنظر في المعتدّة عن وطء الشبهة مدّة عدّتها وإن كان قد يقوى حلّ ما عدا الوطء منه [ 4 ] . ( و ) كيف كان فقد عرفت فيما تقدّم أنّه ( لا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ) [ 5 ] . ولا بالعقد أيضاً [ 6 ] . نعم في التحليل من الشريك البحث السابق . وكذا لا يجوز أيضاً غير الوطء من باقي الاستمتاعات . ( و ) كذا ( لا يجوز للمشتري ) مثلًا ( وطء الأمة ) المشتراة التي يجب عليه استبراؤها ( إلّابعد استبرائها ) أمّا غير الوطء فالظاهر جوازه [ 7 ] . ( ولو كان لها ) أي الأمة المشتراة ( زوج فأجاز ) المشتري ( نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ ) نكاحه [ 8 ] . ( وكذا لو علم فلم يعترض ) لما عرفت من فورية الخيار فيحرم حينئذٍ مطلق الاستمتاع بها عليه . ( إلّاأن تفارق الزوج وتعتدّ منه إن « 1 » كانت من ذوات العدد « 2 » ) [ 9 ] . نعم [ قال المصنّف : ] ( لو لم يجز نكاحه ) بل فسخه ( لم يكن عليها عدّة وكفاه الاستبراء ) بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ( في جواز الوطء ) [ 10 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) في الشرائع : « العدّة » . ( 3 ) جامع المقاصد 13 : 163 . ( 4 ) ( 4 ) الوسائل 21 : 105 ، ب 18 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 . ( 5 ) ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 87 ، ب 5 من نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) ( 6 ) انظر القواعد 3 : 62 . الإرشاد 3 : 13 . ( 7 ) ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 83 ، 95 ، 103 ، 104 ، ب 3 ، 10 ، 16 - 18 من نكاح العبيد والإماء . ( 8 ) الوسائل 21 : 104 ، ب 17 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .